للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أثوابٍ سُحولٍ كُرُسف)، قال ابن قُتَيْبَة: سُحول بالضمِّ جمع سُحْل وهو ثوبٌ أبيض، ولم يُقيِّده بالقُطن.

وفي "مسلم" أيضًا رواية: (ثلاثة أثْواب سَحولٍ)، إما بإضافة ثيابٍ إلى سَحول، وإما بوصْفها بسَحول، فتلخَّص أن الفتْح والضمَّ مع ياء النَّسَب، ومع تَركها الضمِّ فقط إنْ لم يُضَف، فإنْ أُضيفَ جاء الوجهان، وإن اقتضَى كلام (ك) عن الأَزْهَري: أنها مع ياءِ النَّسب لا تكون منسوبةً، بل الثِّياب البِيْض.

(كُرُسف) بضمِّ الكاف، والسِّين المهملة: القُطن.

(ليس فيها قميص ولا عمامة) حملَه الشَّافعي على أنه ليس بموجودٍ في الكفَن، فلا يُقمَّص، وحملَه مالكٌ على أنهما ليسا بمعدودَين من الثَّلاثة، بل زائدان.

* * *

١٩ - بابُ الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

١٢٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهم قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا".