للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ -أَوْ كُنْتُ سَألتُهُ- قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ صلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ".

الحديث الثَّاني:

(أَوْ كُنْتُ سَأَلتُهُ) شكَّ في أنَّه هل سَمع منه بسؤالٍ، أو بغير سؤالٍ.

(أَشْهَدُ) عبرَ به تأكيدًا، أو تَحقيقًا لصِدْقه، ووجه دلالته على التَّرجَمة: أَنَّ المُخالفة بين الطَّرَفين لا تَتيسَّر إلا بوَضْع شيءٍ على العاتِق، وحكمته أنَّه إذا لم يفعل ذلك لا يَأمن أن تَنكشفَ عورتُه، وإذا أَمسَكهُ بيده عند الاحتِياج لذلك فاتَه سُنَّةُ وضْعِ اليَد اليُمنى على اليُسرى تحت صَدْره، ورفعِهما حيث يُشرع الرَّفْع، وغير ذلك، ولأَنَّ فيه سَتْر أَعالي البدَن الذي هو مَوضع الزِّينة، وقد قال تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ} [الأعراف: ٣١].

* * *

٦ - بابٌ إِذَا كانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا

(باب: إذا كان الثَّوب ضَيِّقًا) يجوز تخفيف ياء ضَيْقًا، وهو صفةٌ