وفيه: أنَّ (١) موقفَ المأمومِ الواحِد عن يَمينِ الإمَام، وأنَّ الفعلَ القليلَ لا يُبطِل الصَّلاة، وصحَّةُ صلاةِ الصَّبيِّ، وإتيانُ المؤذن الإمامَ ليخرُج للصَّلاة، وندبيَّةُ صلاةِ اللَّيل، والجماعةُ في النَّفل، وأنَّ نومَه - صلى الله عليه وسلم - لا ينقُضُ وضوءَه؛ فهو من خَصائِصِه، وروايةُ:(أنَّه توضَّأ بعدَ النوم)؛ للاحتياطِ، أو نحو ذلك.
قال (خ): وإنَّما مُنِعَ النومُ قلبَه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّه يوحَى إليه في مَنامِه، وفيه أنَّ النَّوم مَظِنَّةُ الحدَث لا عينُه، حتى لا ينتقِضَ الجالسُ المُمَكِّنُ مَقعَدَه.