للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٨ - بابٌ هَلْ يَبيعُ حَاضرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ؟ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ؟

وَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ". وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ.

(باب: هل يَبيعُ حَاضرٌ لبَادٍ؟)

قصد البخاري بهذا الباب والذي بعدَه جَواز بَيْع الحاضر للبادي بغير أُجرةٍ، وامتناعه بالأُجرة، يدلُّ عليه؛ سِمسارًا أو غير السِّمسار بقَصْد النُّصح، فاستنبطَه من ذلك، وإلا فالحديث لا تعرُّضَ له لا لأُجرةٍ ولا لغيرها.

(وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) رواه أحمد عن حَكِيْم بن يزيد، عن أبيه، والبَيْهَقي عن جابر.

(فلينصح) النُّصح الإخلاص عن شَوائب الفَساد، والمُراد حيازة الحظِّ للمَنْصوح له (١).

* * *

٢١٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، سَمِعْتُ جَرِيرًا - رضي الله عنه -: بَايَعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَهَادَةِ أَنْ


(١) "له" ليس في الأصل.