للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(آل مُحَمَّد) هم بَنُو هاشِم، وبنو المُطَّلِب عند الشَّافعيّ، وأبو حنيفة ومالك: بنو هاشِم خاصةً، وقيل: قُرَيش كلُّها.

(صدقة) ظاهره يَعمُّ الفَرْض والنَّفْل، لكن السِّياق يخصُّها بالفَرض؛ لأن الذي يحرم على آله إنما هو الواجبات.

وفيه تمكين الصِّبيان من اللَّعِب بما لا يَملكونه حالةَ الفرَح بالأحوال المتجدِّدة إذا لم يكن فيه ضرَرٌ.

قال (ط): ودفْع الصَّدقات للسُّلطان، وأن المَسجِد يُنتفع به في أمر جماعة المسلمين بجمْع الصدقة فيه، ولذلك كان يقعُد (١) للوفود، والحُكْم بين النَّاس، ولَعِب الحبَشة بالحِرَاب، وتعلُّم المُثاقَفة، وإدخالُ الأطفال المَساجد، وأن الطِّفْل يتجنَّب الحِرَاك كالكبير، وأنهم يُعَرَّفون سبَب النَّهي ليبلِّغوا وهم على عِلْمٍ منه.

* * *

٥٨ - بابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ

وَقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا"، فَلَمْ


(١) في الأصل: "يفعل" والمثبت من "ف" و"ب".