للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِي وَتَرَكَ ابْنتَهُ وَأُخْتَهُ، فَأَعْطَى الاِبْنَةَ النِّصْفَ وَالأُخْتَ النِّصْفَ.

الثّاني:

(والأُخت النّصف)؛ أي: بطريق العصوبة مع البنت؛ لأن ذاك هو الباقي بعد فرض البنت، وهو النّصف، ولو كانتا ثنتين أو أكثر، لكان الباقي للأُخت، وهو الثلث، وهكذا.

* * *

٧ - باب مِيراثِ ابْنِ الاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ

وَقَالَ زَيْدٌ وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ، وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الاِبْنِ مَعَ الاِبْنِ.

(باب: ميراث ابن الابن)

قوله: (زيد)، أي: ابن ثابت؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: "أَفْرَضُكُم زَيْدٌ"؛ أي: أعلَمُكم بالفرائض.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>