(القَبِيْل): الكَفِيْل بالنفس أو المال، وتقدَّم في (البيع)، فأراد إبراهيم النَّخَعي أن يستدلَّ بالحديث أنَّ الرَّهن لمَّا جاز في الثَّمَن جاز في المُثَمَّن، وهو السَّلَم.
* * *
٣ - بابٌ رَهْنِ السِّلَاحِ
(باب رَهْن السِّلاح)
٢٥١٠ - حَدثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما -، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لِكَعْبِ ابْنِ الأَشْرَفِ؛ فَإِنَّهُ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم -". فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ