للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَطْع النَّسْل، وإنما حرُم الكِراء للغَرَر فيه؛ إذ هو غير معلومٍ، ولا يُدرى هل يُلقِّح أو لا؟، وهل تعلَقُ النَّاقة أو لا؟.

* * *

٢٢ - بابٌ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا

وَقَالَ ابن سِيرِينَ: لَيْسَ لأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ. وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْحَسَنُ وَإِيَاسُ بن مُعَاوِيَةَ: تُمْضَى الإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا. وَقَالَ ابن عُمَرَ: أَعْطَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدا الإجَارَةَ بَعْدَمَا قُبضَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

(بابٌ: إذا استأجَر أرْضًا فماتَ أحدُهما)؛ أي: المؤجِّر، أو المستأْجِر.

(لأهله)؛ أي: لو رثَته.

(أن يخرجوه) من عقد إجارته، ويتصرَّفوا في مَنافعه.

(وقال ابن عمر) موصولٌ في الباب إلا قولَ عُبيد الله عن نافِع فموصولٌ في (المُزارعة).

(بالشطر)؛ أي: النِّصْف له - صلى الله عليه وسلم -، والنِّصْف للزَّارع.

* * *