للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨ - بابُ طُولِ السُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ

١٠٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أنَّهُ قَالَ: لَمَّا كسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نُودِيَ: إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ، فَرَكَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَكعَتَيْنِ فِي سَجْدَة، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ، ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ، قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا.

(باب طُولِ السُّجود)

(في سجدة) عبَّر بها عن رَكعةٍ.

(منها)؛ أي: من السَّجدة التي في صلاة الكُسوف، ولا يُحمل على إرادة الرَّكعة هنا؛ لعدم القَرينة بخلاف ما سبَق، وأنَّ قرينتَه أنه لا يُتصوَّر ركعتان في سجْدةٍ، فهو هنا باقٍ على حقيقته، وجمهور الشَّافعية قالوا: لا يُطوِّل سجود الكُسوف، والمحقِّقون منهم: يُستحبُّ تطويله، وهو نصُّ الشَّافعي.

* * *

٩ - باب صَلَاةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً

وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ، وَجَمَعَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ