للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يُقَالُ عَنْ كِلَيْهِمَا: عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَر.

(باب: المكاتب، وما لا يحل من الشروط)

(شروطهم)؛ أي: شروط المكاتبين وساداتهم معتبرة بينهم.

* * *

١٨ - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاِشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الإِقْرَارِ، وَالشُّرُوط التِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَيْنَهمْ، وَإِذَا قَالَ: مِائَة إِلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: قَالَ رَجُلٌ لِكَرِيِّهِ: أَدْخِلْ رِكَابَكَ، فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَخْرُجْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهْوَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ أيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا وَقَالَ: إِنْ لَم آتِكَ الأَرْبِعَاءَ فَلَيْسَ بَيْني وَبَيْنَكَ بَيعٌ، فَلَمْ يَجئْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي: أَنْتَ أَخْلَفْتَ، فَقَضَى عَلَيْهِ.

(والثُنيا) بضم المثلثة اسم من الاستثناء.

(لكريّه) بوزن فعيل: المكاري.

(الركاب) بكسر الراء: الإبل، واحده رَاحلة.

(فلم يخرج)؛ أي: لم يرحل معه.