وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يُقَالُ عَنْ كِلَيْهِمَا: عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَر.
(باب: المكاتب، وما لا يحل من الشروط)
(شروطهم)؛ أي: شروط المكاتبين وساداتهم معتبرة بينهم.
* * *
١٨ - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاِشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الإِقْرَارِ، وَالشُّرُوط التِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَيْنَهمْ، وَإِذَا قَالَ: مِائَة إِلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ
وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: قَالَ رَجُلٌ لِكَرِيِّهِ: أَدْخِلْ رِكَابَكَ، فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَخْرُجْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهْوَ عَلَيْهِ.
وَقَالَ أيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا وَقَالَ: إِنْ لَم آتِكَ الأَرْبِعَاءَ فَلَيْسَ بَيْني وَبَيْنَكَ بَيعٌ، فَلَمْ يَجئْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي: أَنْتَ أَخْلَفْتَ، فَقَضَى عَلَيْهِ.
(والثُنيا) بضم المثلثة اسم من الاستثناء.
(لكريّه) بوزن فعيل: المكاري.
(الركاب) بكسر الراء: الإبل، واحده رَاحلة.
(فلم يخرج)؛ أي: لم يرحل معه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute