للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(عُفْرَة إبطيه) بضم العين وفتحها، والفاء ساكنةٌ، وفي بعض الأُصول فتحها، والعُفْرَةُ: بياضٌ ليس بالنَّاصِع يَعلوه حُمرةٌ.

(هل بلغت)؛ أي: قد بلَّغتُ، أو هو استفهامٌ تقريريٌّ.

وفيه أنَّ هَدايا العمال يجب أن تُجعل في بيت المال، ليس لهم فيها شيءٌ إلا أنْ يَستأذنوا الإمامَ.

* * *

١٨ - بابٌ إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثمَّ مَاتَ قبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ

وَقَالَ عَبِيدَةُ: إِنْ مَاتَ وَكَانَتْ فُصِلَتِ الْهَدِيَّةُ وَالْمُهْدَى لَهُ حَيٌّ فَهْيَ لِوَرثتهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهْيَ لِوَرثةِ الَّذِي أَهْدَى.

وَقَالَ الْحَسَنُ: أيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَهْيَ لِوَرثَةِ الْمُهْدَى لَهُ إِذَا قَبَضَهَا الرَّسُولُ.

(باب: إذا وَهَب هبةً)

قال الإِسْماعِيْلي: ترجمة الباب لا تَدخل الهبة بحالٍ، بل عِدَةٌ على وَصْفٍ إذا وُجد صحَّ الوعدُ، لكن لمَّا كان وَعْد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لا يُخلَف؛ جعل وعدَه بمنزلة الضَّمان في الصحة فَرْقًا بينه وبين غيره من الأُمة ممن يجوز أن يَفي وأن لا يَفي.