للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٦ - بابُ قِرَاءةِ القُرْآنِ بَعْدَ الحدَثِ وَغَيْرِهِ

وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: لَا بَأْسَ بِالقِرَاءَةِ فِي الحَمَّامِ، وَبِكَتْبِ الرِّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.

وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: إِنْ كَانَ عَلَيْهم إِزَارٌ فَسَلِّم، وَاِلَّا فَلَا تُسَلِّم.

(باب قِرَاءَةِ القرآنِ بَعدَ الحَدَثِ وَغَيرِه)؛ أي: وغيرِ القُرآنِ من سَلامٍ وذكرٍ.

(منصور)؛ أي: ابنُ المُعتَمِر.

(إبراهيم)؛ أي: النخْعِي.

(في الحمام)؛ أي: والغالبُ أن يكونَ القارِئُ فيهِ مُحدِثًا، وكَرِهَ الحسَنُ وطائفةٌ القِراءَةَ فيهِ.

(بكتب الرسالة)؛ أي: معَ كَونِ الغَالبِ أن في الرَّسائلِ القرآنَ والذِّكرَ، وفي بعضِ النُّسخ: (يُكتَبُ) بالفِعلِ المُضارعِ المَبنِيِّ للمَفعولِ.

(على): مُتَعَلِّقةٌ بـ (كَتَبَ) لا بالقراءَةِ.

(عليهم)؛ أي: على أهلِ الحمَّام.

(إزار) هو ما يُلبَسُ في النِّصف الأسفَل، بخلافِ الثَّوبِ؛ فإنَّه