قال (ن): ثبَت أنَّ أكثَر فعْل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كان القَصْر، فلا بُدَّ من تأْويله بأنْ يُقال: زيدٌ في الحضَر على سَبيل التحتُّم، وأُقرَّت صلاة السَّفَر على جواز الإتمام جمعًا بين الأدلة.
(تابعه عبد الرزاق) وصلَه الإسماعيلي.
* * *
٤٩ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ" وَمَرْثِيَتِهِ لِمَنْ مَاتَ بِمَكّةَ
(باب قَول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمْضِ لأَصحابي هِجْرتَهم"، ومَرثيته لمَن ماتَ بمكَّة)
(مرثيته)، بتخفيف الياء: معطوفٌ على: (قَول)، يُقال: رثَا للميِّت: رَقَّ له، ورثَيتُه: بكَيتُ عليه، وعدَدْتُ مَحاسنَه.