للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ؛ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلإِ".

الثاني: في معناه.

قال (خ): هذا في الرجل يحفِرُ البئْرَ في المَوات فيملكُها بالإحياء، وبقُرب البئر مواتٌ فيه كَلأٌ تَرعاه الماشية، فلا يكون لهم مُقامٌ إذا مُنعوا الماءَ، فأمَر صاحبَ البئر أنْ لا يمنَع الماشيةَ فضْلَ مائه؛ لئلا يكون مانِعًا للكَلأ، وهذا النَّهي للتحريم عند الشافعي، ومالك، وقال آخرون: من باب المَعروف.

* * *

٣ - بابٌ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ

(باب مَن حفَر بِئْرًا في ملْكهِ لم يَضمَنْ)

٢٣٥٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبي حَصِينٍ، عَنْ أَبي صَالِحٍ، عن أبيِ هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قالَ: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "المَعْدِنُ جُبَارٌ، والبئْرُ جُبَارٌ، والعَجْماءُ جُبَارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمْسُ".

(جُبَار) بضم الجيم، وخفَّة الموحَّدة: الهَدَر.

(والعجماء)؛ أي: جُرْح العَجْماء، وسبَق في (الزكاة)، في