وفيه أن مَوضِع التَّصوير إذا نُقِضَ حتى تتقطَّع أَوْصالُه جاز استعمالُه.
* * *
٣٣ - بابُ مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ
(باب مَن قاتَل دون مالِه)؛ أي: عنده.
٢٤٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابن أَبي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بن عَمرو، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ".
وفيه أنَّ الصَّائِل إذا قُتِل لا دِيةَ له، ولا قصاصَ، وأن الدَّافِع شهيدٌ في حُكم الآخرة، لا حكمِ الدُّنيا، فله ثوابٌ كالشَّهيد، وبين الثَّوابين تفاوتٌ، كما بين تفاوت الشُّهداء.
وأَدْخل هذا الحديثَ هنا ليدلَّ أنَّ للإنسان دفْعَ مَن قصَد مالَه ظلمًا.