للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٣ - بابُ الْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

(باب الحجِّ عمَّن لا يَستطِيعُ)

١٨٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم -: أَنَّ امْرَأَةً (خ).

١٨٥٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن أَبي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابن شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ فَرِيضَةَ الله عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكتْ أَبي شَيْخًا كَبيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ".

* * *

(يقضي)؛ أي: يُجزئ، أو يَكفِي، أو يَنفُذ.

وفيه جَواز الإرْداف، وسماع صَوت الأجنبيَّة عنْد الحاجة في الاستِفتاء وغيره، وتحريم النَّظَر إليها، وإزالة المُنكَر باليَدِ، وجَواز النِّيابة، والحجُّ عن العاجِز، وبرُّ الوالدَين بالقِيام بمصالحهما من قَضاء