للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وعبد الله بن مِقْسم) بكسر الميم، وسُكون القاف، وصلَها ابن خُزَيْمَة في "صحيحه"، وأصلُه عند أحمد.

(وأبو الزُّبَيْر) وصلَها السَّرَّاج، وهؤلاء الثَّلاثة صرَّحوا بلفْظ العشاء ونَصُّوا على البقَرة، ولم يذكُروا النِّساء، وإنَّما لم يقُل في هذه الثَّلاثة: وتابعه فلانٌ كما ذكَر في ما سبَق؛ لأَنَّ ما انفَردوا به لمْ يُتابِعوا فيه أحدًا.

(وتابعه الأعمش) وصلَها إسحاق بن راهَوَيْهِ، والنَّسائي.

قال (خ): الفِتْنة: صَرْف النَّاس عن الدِّين، وحَمْلهم على الضَّلال، وقال التَّيْمي: قال الشَّافعي: يجوز للمأموم الخُروج من الائْتِمام بعُذر وغيره، ويتمُّ منفرِدًا لعَدَم إنكاره - صلى الله عليه وسلم - على الذي خرَج من الاقتِداء بمُعاذ، وقيل: هذا بعُذْر؛ لأنَّ مُعاذًا كان مأمورًا بالتَّخفيف، فخالَف وطَوَّل، ومنع أبو حنيفة الخُروج إلا لعُذْر؛ لأنَّه دخَل في الجماعة، وهي طاعةٌ، فوجَب عليه المُضيُّ فيها.

* * *

٦٤ - بابُ الإِيجازِ في الصَّلاةِ

(باب الإيْجَازِ) هو ضِدُّ الإِطْناب، وإكمالها هو ضِدُّ النَّقْص.

* * *