ومُراده بالتَّرجَمة (١): أنَّه إذا جازَ خلْف [غير] النَّائم فالنَّائم أَولى، أو أَنَّ المُراد بالشَّخص النَّائم أعمُّ من الذَّكَر والأُنثى، وكَرِهها بعضُهم خوفَ ما يحدث من النَّائم، فيشغلُ المُصلِّي، أو يُضحكُه، فتَفسدُ صلاتُه.
وفي الحديث: نَدْبُ إيقاظ النَّائم للطَّاعة، وأنَّ الوِتْر يكون بعد النَّوم.