للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ لَا يَسْتحيِي مِنَ الحَقِّ، هَلْ عَلَى المرأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احتَلَمَت؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (نعم، إِذَا رَأَتِ المَاء).

(بنت أبي سلمة) لفظُه هناك: بنتُ أمِّ سَلَمَةَ، وكلاهُما صحيحٌ.

قال (ط): لا خلافَ أنَّها كالرَّجلِ في وجوبِ الغُسلِ إذا رأت الماء، وفيه دليلٌ على أنَّه ليسَ كلُّ النِّساء يَحتَلِمنَ، ففي غيرِ هذه الرِّواية أنَّ أمَّ سُلَيمٍ غَطَّت وجهَها وقالت: (أتَحتَلِمُ المَرأةُ)؟

وفيه أنَّ مَن جَهِلَ شيئًا من دينه يلزمُه أن يَسألَ عنه العالِمَ به، ولا حياءَ في ذلك، وإنَّما الحياءُ فيما منه بُدٌّ، وإنَّما اعتَذَرت لمُشافَهتِه - صلى الله عليه وسلم - بِمثلِه.

* * *

٢٣ - بابُ عَرَقِ الجُنُبِ، وَأَنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

(باب عرق الجنب، وأنَّ المسلمَ لا ينجس): بضَمِّ الجيم وفتحِها بناءً على ضمِّها في الماضي وكَسرِها.

٢٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ المَدِينَةِ وَهْوَ جُنُبٌ، فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: (أَيْنَ كنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَة؟)، قَالَ: كنْتُ جُنُبًا،