صدقةً، فيكون قاسِمًا لا واهِبًا.
(ابن محبوب) ضدُّ مبغوض.
(والفَرَق) بفتحتين.
(المِكْتل) بكسر الميم: الزَّنْبيل.
(لابتيها) جمع لابَة: حَرَّتان تَكتنفانها، والحَرَّة: أرضٌ فيها حجارةٌ، وسبق في (الصوم).
واختيار البخاري أنَّ القبْض كان بدُون: قَبلتُ، وللشافعية أن يَقولوا: هذه صدَقةٌ لا هِبَةٌ، فلا تحتاج قَبولًا.
* * *
٢١ - بابٌ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُل
قَالَ شُعْبةُ، عَنِ الْحَكَم: هُوَ جَائِزٌ. وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي -عَلَيْهِمَا السَّلَامُ- لِرَجُلٍ دينَهُ، وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ، أَوْ لِيتحَلَّلْهُ مِنْهُ"، فَقَالَ جَابِرٌ: قُتِلَ أَبِي وَعَلَيْهِ دينٌ، فَسَألَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - غرَمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي، وَيُحَلِّلُوا أَبِي.
(باب: إذا وهَبَ دَينًا على رجُل)
ومثْله الإبراء، وشرْطه أن يكون المتَّهِب هو مَن في ذمَّته الدَّين لا غيرُه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute