للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صدقةً، فيكون قاسِمًا لا واهِبًا.

(ابن محبوب) ضدُّ مبغوض.

(والفَرَق) بفتحتين.

(المِكْتل) بكسر الميم: الزَّنْبيل.

(لابتيها) جمع لابَة: حَرَّتان تَكتنفانها، والحَرَّة: أرضٌ فيها حجارةٌ، وسبق في (الصوم).

واختيار البخاري أنَّ القبْض كان بدُون: قَبلتُ، وللشافعية أن يَقولوا: هذه صدَقةٌ لا هِبَةٌ، فلا تحتاج قَبولًا.

* * *

٢١ - بابٌ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُل

قَالَ شُعْبةُ، عَنِ الْحَكَم: هُوَ جَائِزٌ. وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي -عَلَيْهِمَا السَّلَامُ- لِرَجُلٍ دينَهُ، وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ، أَوْ لِيتحَلَّلْهُ مِنْهُ"، فَقَالَ جَابِرٌ: قُتِلَ أَبِي وَعَلَيْهِ دينٌ، فَسَألَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - غرَمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي، وَيُحَلِّلُوا أَبِي.

(باب: إذا وهَبَ دَينًا على رجُل)

ومثْله الإبراء، وشرْطه أن يكون المتَّهِب هو مَن في ذمَّته الدَّين لا غيرُه.