وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، وَجُويرِيَةُ، وَيَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُخْتَصَرًا.
الخامس:
(ما يبلغ) مفعوله محذوفٌ، أي: ثمنَه.
(العتق)؛ أي: العَتيق.
(ورواه الليث) وصلَها مسلم.
(وابن أبي ذئب) وصلَها أبو نُعيم.
(وابن إسحاق) وصلَها أبو عَوَانة.
(وجويرية) وصلَها في (الشركة).
(ويحيى وإسماعيل) وصلَها مسلم.
* * *
٥ - بابٌ إذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقوقٍ عَلَيْهِ، عَلَى نَحوِ الْكتَابَةِ
(بابٌ: إذا أعتَق نَصيبًا في عَبْدٍ استُسعِيَ)
أي: يكلَّف العبد الاكتِساب حتى يحصِّل قيمةَ نصيب الشَّريك،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute