للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٠٦ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "كُلْ، يَعْني: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ".

* * *

٢١ - بابُ ذَبِيحَةِ الأَعْرَابِ وَنَحْوِهِمْ

(باب ذَبِيحةِ الأعراب ونحَرِهم)

بالراء، وفي بعضها بالواو.

٥٥٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا باللَّحْم لَا نَدْرِي؛ أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، أَمْ لَا؟ فَقَالَ: "سَمُّوا عَلَيْهِ أَنَتُمْ وَكُلُوهُ"، قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ.

تَابَعَهُ عَلِيٌّ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، وَتَابَعَهُ أَبُو خَالِدٍ وَالطُّفَاوِيُّ.

(يأتُوننا) بالإدغام والفكِّ، وفيه: دلالةٌ لِمَن قال: لا تجبُ التسميةُ عند الذبح بأن ذبيحةَ التاركِ حلالٌ، وفيه: أن ما يُوجَد في أيدي الناس من اللحوم ونحوها في أسواق بلاد المسلمين ظاهرُه الإباحةُ.

(وكانوا)؛ أي: السائلون.

<<  <  ج: ص:  >  >>