كراهيته، وهِجْرانُ الزَّوج عن زوجته.
* * *
٨٤ - بابُ صوم الْمَرْأَةِ بإِذْنِ زوجِهَا تَطَوعًا
(باب صوم المرأَة بإذْن زوجها تَطوُّعًا)
٥١٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَصُومُ الْمَرْأةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ".
(لا تصوم المرأة) قال السَّفَاقُسي: صوابه بحذْف الواو؛ لأنَّه نهيٌ.
وقال (ش): يُمكن أن يجوز الرفْع، ويكونُ خبَرًا بمعنى النَّهي.
(شاهد)؛ أي: مُقيمٌ في البلَد؛ إذْ لو كان مُسافِرًا فلها الصَّوم؛ لأنه لا يتأتَّى منه الاستِمتاعُ بها، وهذا في صوم النَّفْل، وقَضاء الواجِب المُوسَّع.
وقال أصحابُنا: إنَّ النَّهي للتَّحريم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute