قال (ط): في الحديث رد على استدلالِ أحمدَ على أنَّ الجمعةَ تُصلَّى قبل الزوال بقوله: (وما كنا نَقِيلُ إلا بعد الجمعة)، ووجهُ الرَّدِّ: أنه ذكر هنا الغداء، وهو يكون بعد الزوال، فظهر أنَّ المراد أن قائلتهم وغداءهم عوض عمَّا فاتهم، فالغداء عما فات من أول النهار، والقيلولة له عما فات وقتَ المبادرةِ بالجمعة عَقِبَ الزوال.
قال: واتفقوا على أن أمر: {فَانْتَشِرُوا}[الجمعة: ١٠] للإباحة لوروده بعد الأمر بالسعي نحو: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}[المائدة: ٢].
قال (ك): الإباحة للاتفاق لا لكونه أمرًا بعد حظر لمعارضته بنحو: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا}[التوبة: ٥].
* * *
٤١ - بابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ
(باب القائلة)؛ أي: القيلولة وهي النَّوم في الظَّهيرة.