للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ابْدَأْنَ) في بعضها: (ابدَؤُوا) بصيغة الخِطَاب للمُذكَّرين تَغليبًا للذُّكور؛ للاحتياج إلى معاوَنَة الرجال في حمل المرأة ونحوه، أو باعتبار إرادة الأَشخاص، والشَّخص مذكَّرٌ، أو باعتبار الناس.

(القرون) جمع قَرْنٍ، وهو الخَصْلَة من الشَّعْر، أي ثلاث ضَفائر.

قال (ط): حكمة الوِتْر أن ينتشر في جميع أعضاء المؤمن أنَّ الله وِتْرٌ لا شريكَ له، وقال أبو حنيفة: إذا زاد على الثَّلاث سقَط الوتْر، وهو خلاف الحديث.

* * *

١٢ - بابٌ هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

(باب: هل تُكفَّنُ المَرأَةُ في إزارِ الرَّجل)

١٢٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَناَ ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَنَا: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ وَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ".

(من حقوه إزاره) أراد بالحِقْو هنا مَعقِد الإزار، وهو ما سبق في: (أَعطانا حِقْوه)، فهذا حقيقةٌ، وذاك مجازٌ، أو هو مشتركٌ بينهما.