بضم الجيم، وتشديد الميم: شَحْم النَّخْل، وإنما تَرجَم على بيعه وأكله، وإنْ كان لا يُحتاج في إثباته لدليلٍ خاصٍّ كغَيره من المُباحات لنَفْي تخيُّل أنَّ تَجمير النَّخْل إفسادٌ للمال، وتَضييعٌ له، أو لأنه يُستثنى من بَيْع التَّمر قبل زُهوِّه.
(أحْدَثَهَم)؛ أي: أصغَرهم سِنًّا، فمعنى ذلك: أن أتقدَّم على الأكابر وأتكلَّم بحُضورهم.
ووجه دلالة الحديث على جَواز بيع الجُمَّار جَواز أكله، أو لعلَّ الحديث مختصرٌ مما فيه ذلك، أو غرَضه الإشارة إلى أنَّه لم يجد حديثًا يدلُّ عليه بشرطه.