٨٧٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا اسْتَأذَنَتِ امْرأةُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعْهَا".
(فلا يمنعها) بالجزم والرفع.
ووجه دلالة الحديث على التَّرجمة، وهي مقيَّدةٌ بالخُروج للمسجد أنَّ المعنى في الحديث التقييد كما في الحديث السابق قريبًا، أو أنه إذا جازَ على الإطلاق فإلى موضع العِبادة أَولى، قالوا: وفي معناه العيد، وعيادة المَرضَى، ونحو ذلك.