للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرابع:

(يقول) معمولُه يأتي بعدَ هذه الجُملة الاعتراضية، وهي: (للسائب بن يزيد)؛ أي: لأجْله، وفي حقِّه ذلك.

(وكان السائب قد حج به) والواو كأنها عطفٌ على مقولٍ آخرَ سبَق من عُمر بن عبد العَزيز.

* * *

٢٦ - بابُ حَجِّ النِّسَاءِ

(باب حَجِّ النِّساء)

١٨٦٠ - وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَذِنَ عُمَرُ - رضي الله عنه - لأَزْوَاجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ.

الحديث الأول:

(إذن)؛ أي: في خروجهنَّ للحج.

(بعث معهن) المَبعُوثان وإنْ لم يكونا مَحْرَمَين، والمرأَة منهيةٌ عن السَّفَر بغير مَحْرَمٍ أو زوجٍ، لكنْ كان معهنَّ نسوةٌ ثِقاتٌ، فقُمْنَ مَقام المَحْرَم، أو أنَّ كل الرِّجال مَحْرَمٌ لهنَّ؛ لأن المَحْرَم مَن حَرُمَ نكاحُها على التَّأْبيد بسببٍ مُباحٍ لحُرمتها، فخرَج بالتَّأْبيد أُخت المرأَة، وبمباحٍ