أي: الإثْم، ومن مات قبل البُلوغ لم يُكتب عليه إثم، وخص الصغار بذلك؛ لأن الوالدَين على الصغير أَرحَم، وموتُه عليهما أشقُّ، والكبير مَظِنَّة المُخالفة والعُقوق، فإنْ كان أبو هريرة رفعَه بزيادةِ:(لم يَبلُغوا الحِنْث)، فهو المقصود من سِياقه، ولكنه يحتمل أن يكون موقوفًا على أبي هريرة.
قال (ط): وفي الحديث سؤال النِّساء عن أمر دينهنَّ، وجوازُ كلامهنَّ مع الرجال في ذلك، وقد أُخذ العلم عن نساء السَّلَف.
قال (ك): وفيه جواز الوَعْد، وبيان الأَجر للثَّكلى، وإنما ذكر النِّساء في هذا الحكم مع أنَّ الرجال كذلك؛ لأنَّ الخِطاب كان لهنَّ، والتكليف شاملٌ للكلِّ، ما لم يدلَّ دليلٌ على تخصيص.