للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(صرفًا) قال العلماء: هو بيع الذَّهب بالفِضَّة؛ لصرفه عن مُقتضى البيَاعات من التفرُّق قبل التَّقابض، وقيل: من صَريفِهما وهو تصويتهما في الميزان، أما بيع الذَّهب بالذَّهب، والفِضَّة بالفِضَّة؛ فيُسمَّى: مُراطَلةً.

(فتراوضنا) بإعجام الضاد، أي: تجاذَبنا في البيع والشراء، وهو ما يجري بين البائع والمشتري من الزِّيادة والنُّقصان، كأنَّ كلَّ واحدٍ يَرُوض صاحبَه على ما يُريد مِن رياضة الدابَّة، وقيل: هو المواصَفَة بالسلعة بأن يصِفَها ويمدحَها عنده.

(حتى يأتي)؛ أي: اصِبرْ حتى يَأْتي، وإنما قال ذلك ظنًّا أنه يجوز كسائر البُيوع، فلمَّا أبلغَه عُمر حُكم المسألةِ تَرَك المُصارَفة.

(من الغابة) بالموحَّدة.

* * *

٧٧ - بابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

(باب بَيْع الذَّهب بالذَّهب كيف شِئْتُم)؛ أي: متساويًا، أو متفاوِتًا، لا في الحُلول والتَّقابُض في المَجلس؛ فإنهما واجبان.

* * *