للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما كان من التَّمر والشَّعير.

* * *

٩ - بابٌ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ

(باب السِّنين في المُزارعة)

٢٣٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ناَفِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: عَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

قالوا: مُعاملَته - صلى الله عليه وسلم - مع أهل خَيْبر كانت برِضَا الغانمين، فلمَّا أخذَها عُمر من اليهود حين أجلاهُم قسمَها بين المستحقِّين، وسلَّم إليهم.

وفيه دليلٌ أنَّ البَياض كان بخيبر الذي هو موضع الزَّرع أقلُّ من الشَّجَر، واحتجَّ [به] الشَّافعي على جواز المزارعة تبَعًا للمُساقاة وإنْ لم تجُزْ عنده مُنفردةً، وصنَّف ابن خُزَيمة في هذا الباب كتابًا، فاستَغرق مسائلَه.

* * *

١٠ - بابٌ

(بابٌ)

٢٣٣٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ