للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأنْ يَطُول مُقامُه معها، فلعلَّه يُجامعُها، فيُذهبُ ما في نفْسِها من سبَب الطَّلاق، فيُمسكها.

وقال أصحابُنا: الطَّلاق أربعةُ أقسامٍ: واجبٌ كما في الحكَمين إذا بعثَهما القاضي عند الشِّقاق بين الزَّوجين، ورأَيا المصلحة في الطَّلاق، ومندوبٌ إذا لم تكُن المرأة عَفيفة، وحرامٌ كالطَّلاق في الحَيْض، ومكروه كالطَّلاق بلا سبَب مُكدِّرٍ.

قال: والإشارة في (تلْك) إلى حالة الطُّهر، أو إلى العِدَّة لا إلى الحَيْضَة.

* * *

٢ - بابٌ إِذَا طُلِّقَتِ الْحائِضُ يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ

(باب: إذا طلقت الحائِض يعتدُّ بذلك الطَّلاق)

٥٢٥٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ، فَذَكرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "لِيُرَاجِعْهَا". قُلْتُ: تُحْتَسَبُ، قَالَ: "فَمَهْ".

وَعَنْ قتادَةَ، عَنْ يُونس بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا"، قُلْتُ: تُحْتَسَبُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاستَحْمَقَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>