٩ - بابٌ إِذَا اقْتسَمَ الشُّرَكاءُ الدُّورَ أَوْ غَيرَهَا، فَلَيْسَ لَهمْ رُجُوعٌ، وَلَا شُفْعَةٌ
(بابٌ: إذا اقتَسَم) في بعضها (اقتَسمُوا)، نحو: أكلُوني البَراغيثُ.
(وغيرها) غير الدُّور من نحو البَساتين، وسائر العَقار.
(فليس لهم رجوع)؛ لأنَّ القِسْمة عقْدٌ لازمٌ.
(ولا شفعة) إذ الشُّفعة في المشتركة لا في المَقْسومة.
* * *
١٠ - بابُ الاِشْتِرَاكِ فِي الذهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَا يكون فِهِهِ الصرف
(باب الاشتِراك في الذَّهب والفِضَّة وما يكون فيه الصَّرْف)
الصَّرْف: بيع الذَّهب بالفِضة، وبالعكس، سُمي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جَواز التفاضُل فيه، وقيل: من صَريفهما، وهو تَصويتهما في الميزان.
قال (ط): أجمعوا أنَّ الشَّركة بالدَّراهم والدَّنانير جائزةٌ، واختلَفوا في الدَّنانير بأحدهما، والدراهم بأحدهما، فالجمهور لا يجوز؛ لأنه صرْفٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute