للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(بهذا الشرط)؛ أي: أن يُشرِكْنَ بالله شيئًا، إلى آخِره.

(تابعه يونس) موصولةٌ في (سورة الطَّلاق).

(ومَعْمَر) موصولةٌ في (الأحكام).

(وعبد الرحمن) وصلَه ابن مَرْدَويه في "تفسيره".

(وقال إسحاق) وصلَه الذُّهْلي في "الزُّهْريات".

* * *

{إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ}

(باب: {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} [الممتحنة: ١٢])

٤٨٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيّة رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: بَايَعنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَ عَلَيْنَا: {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} نهانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امرَأةٌ يَدها، فَقَالَتْ: أَسْعَدَتنِي فُلَانة أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَها، فَمَا قَالَ لَها النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا، فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَها.

الحديث الأول:

(فقبضت امرأة) هي أُمّ عَطِيَّة.

ولا يُنافي هذا أنه ما كان يُبايعهنَّ إلا بقَوله؛ لأنَّ معنى قَبْضِها يدَها: تأَخُّرُها عن القَبول، أو أنَّ المُبايِعَة كانت تَبسُط يدَها للبيعة

<<  <  ج: ص:  >  >>