(باب النهي عن تلَقِّي الرُّكْبَان)؛ أي: استقبالهم قبْل أن يقدموا الأسواقَ، وسبق بيانه.
(مردود) لعلَّ هذا مذهب البخاري أن النَّهي يَقتضي الفَسادَ مُطلقًا سواءٌ أكان لخارجٍ أو لا، كما قاله بعض الأصوليين، وإنْ كان الجمهور على أن الفَساد إذا كان النَّهيُ لعَيْنِ الشيء، أو لازِمِه، لا لخارجٍ عنه كهذا.
(إذا كان عالمًا) أي: بالنَّهي، فهو شرطٌ لكل منهيٍّ عنه.
٢١٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا يَبيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ".
(على بيع) عُدِّيَ بـ (على) تضمينًا له معنى الاستعلاء والغلَبة.
(السلع) جمع: سِلْعة، وهي المَتاع.
قال (خ): نُهي عن بيع الحاضر نهيَ كراهةٍ؛ فإنَّ فيه قطْعَ مَرافِق