عَبْدِ اللهِ، عَنْ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا اسْتَأذَنَكُمُ نِسَاؤُكُمُ بِاللَّيلِ إِلَى الْمَسْجدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ".
تَابَعَهُ شُعْبةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -.
الثاني:
(بالليل)؛ أي: خِلاف النَّهار، وعليه يحمل أيضًا:"لا تَمنَعُوا إماءَ الله مساجدَ اللهِ"، أي: في اللَّيل، ففيه أنهنَّ لا يُمنعن مما فيه مصلحتهنَّ، لكن إذا لم يُخَف فِتْنةٌ لا عليها ولا بها، وذلك هو الأغلب في ذلك الزَّمان.
٨٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَناَ يُونسٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثتنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوجَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرتهَا: أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ الرِّجَالُ.