للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الطِّيْبي: إنه لمَّا منعَه من التصوير، وأرشدَه إلى الشَّجَر رآه غيرَ وافٍ، فأوضحَه به، ويجوز النَّصْب على التَّفسير.

(قال أبو عبد الله) إلى آخره، يُشير إلى ما خرَّجه في (اللِّباس) من جِهَة سعيد، عن النَّضْر، عن ابن عبَّاس، وليس لسعيد ولا للنَّضْر عن ابن عبَّاس سِوى هذا الحديث الواحِد.

* * *

١٠٥ - بابُ تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ في الْخَمْرِ

وَقَالَ جَابرٌ - رضي الله عنه -: حَرَّمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيع الْخَمْرِ.

(باب تَحريم التِّجارة في الخَمْر)

(وقال جابر) سيأْتي بَيان حديثه بعد ستَّة أبوابٍ.

* * *

٢٢٢٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: لَمَّا نزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا خَرَجَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "حُرِّمَتِ التِّجَارةُ فِي الْخَمْرِ".

(آيات سورة البقرة)؛ أي: من أوَّل آية الرِّبا إلى آخر السُّورة، وسبق شرحه في (باب تحريم الخَمْر في المسجد).

* * *