(وراح) في بعضها: (أو رَاحَ)، ففيه أنَّ إعداد النُّزُل يكون بأحدهما، بخلاف (ورَاحَ) بالواو؛ فإنَّه لا بُدَّ منهما، وقيل: المراد بالغُدوِّ والرَّواح هنا: الدَّوام لا خُصوص الوقْتَين كما في: {وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} [مريم: ٦٢].
* * *
٣٨ - بابٌ إِذَا أُقيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلا الْمَكتُوبة
(باب: إذا أُقيمتِ الصَّلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبة)؛ أي: المَفروضة على العباد.
٦٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ.
٦٦٣ / -م - قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، قَالَ: أَخْبَرَني سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِم، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: مَالكٌ بْنُ بُحَيْنَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يصَلِّي ركعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَاثَ بِهِ الناسُ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الصُّبْحَ أَرْبَعًا، الصُّبْحَ أَرْبَعًا".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute