للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عِرَاكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

١٤٦٤ / -م - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ".

(باب: ليسَ على المُسلِم في عبْده (١) صدَقةٌ)

اكتفى (ك) عنه بالذي قبلَه، والإطلاق في قوله: (عبده) مقيَّدٌ بما في "مسلم": "في العبد إلا صدَقةَ الفِطْر".

قال (خ): المراد بنفْي الصَّدَقة في الفَرَس، والصَّدقة في العبد، أي: في أعيانها، أما التِّجارة فتجب في القِيْمة.

* * *

٤٧ - بابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى

(باب الصَّدَقة على اليَتامَى)

١٤٦٥ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ،


(١) "في عبده " ليس في الأصل.