للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الباء للتعويض، نحو: بعتُ هذا الثَّوب بدينارٍ، وإلا فلا فائدةَ في ذِكْره، ومنَعتْه الحنفيَّة، وقالوا: الباء للسبَبية، أي: تزوجتَها بسبب ذلك.

وفيه استحباب عَرْض المرأة نفْسها على الصُّلَحاء لتزويجها، وأنَّ مَن طُلب منه حاجةً لا يمكنه قضاؤها أنْ يسكُت سكوتًا، ولا يُخجله بالمنع.

* * *

١٠ - بابٌ إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا، فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا، فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَل مُسَمًّى جَازَ

٢٣١١ - وَقَالَ عُثْمَانُ بن الْهَيْثَم أَبُو عَمْرٍو: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: وَالله لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ. قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبيلَهُ. قَالَ: "أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ". فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّهُ سَيَعُودُ. فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: دَعْنِي؛ فَإِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ