للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن المراد: الطلبُ المترتب عليه المطلوب، لا مجرد الطلب.

* * *

١٠ - باب الْعَفْوِ فِي الْخَطَأ بَعْدَ الْمَوْتِ

(باب: العفو في الخطأ بعد الموت)

٦٨٨٣ - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَرَخَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي النَّاسِ: يَا عِبَادَ اللهِ! أُخْرَاكُمْ! فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ حَتَّى قَتَلُوا الْيَمَانَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ! أَبِي، أَبِي، فَقَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحِقُوا بِالطَّائِفِ.

سبق الحديث فيه في (كتاب بدء الخلق) وغيره.

قال (خ): وفيه أن المسلم إذا قتل صاحبه خطأ عند اشتباك الحرب لا شيء عليه، إلا إن قصده بالإهلاك.

(منهم)؛ أي: من المشركينَ بالطائف.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>