٤٥ - بابٌ لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكح أَوْ يَدَعَ
(باب: لا يَخْطُبُ على خِطْبة أَخيهِ حتَّى يَنْكِحَ أو يَدع)؛ أي: يَترُكَ.
٥١٤٢ - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: نهى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبةِ أَخِيهِ، حَتَّى يترُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.
الحديث الأول:
(ولا يخطب) بالنَّصب، و (لا) زائدةٌ، وبالرفْع نفيًا، وبالكسر نَهيًا بتقدير: قال مُقدَّرا عطْفًا على: (نَهى)، أي: نهى، وقالَ.
(على خطبة) بكسر الخاء.
(أخيه)؛ أي: أُخوَّة الإِسلام.
وسبق في (البيع).
* * *
٥١٤٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَأثُرُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أكذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute