للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ طِيبِ نفسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِمَا، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، {وَفِصَالهُ}: فِطَامُهُ.

(باب {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٣])

قوله: (أَمثَل)؛ أي: أفضل.

(للمولود له)؛أي: الأب.

قال في "الكشَّاف": فإن قلتَ: لِمَ قيل: {الْمَوْلُودِ لَهُ} دون الوالد؟ قلتُ: ليُعلَمَ أن الوالدات إنما وَلدْنَ لهم؛ لأن الأولادَ للآباء، ولذلك يُنسبَون إليهم لا إلى الأمَّهات.

(إلى غيرها): متعلق بـ (يمنعها)، أي: منعُها مُنْتَهِ إلى رضاع غيرها، أو يقول ذلك المذكور: إلى غير هذه الكلمات.

* * *

٦ - بابُ عَمَل الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زوجِهَا

(باب عمل المرأة في بيت زوجها)

٥٣٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، حَدثَنَا عَلِي: أَن فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

<<  <  ج: ص:  >  >>