(أن لا تطوفي)؛ أي: أن تطوفي، فـ (لا) زائدة، وإلا فغيرُ عَدم الطَّوافِ هو نفسُ الطَّوافِ، و (أنْ) هذه مخفَّفة من الثَّقيلة، وفيها ضميرُ الشَّأنِ، و (تطوفي) مجزوم (لا)، أي: لا تطوفي ما دُمتِ حائِضًا.
(بالبقر) في بعضِها: بـ (بالبقرة)، لأنه كتمرةٍ وتَمْرٍ.
وفي الحديثِ جواز البُكاءِ والتَّحزُّنِ عندَ حصولِ مانعِ العبادَةِ، بل يُندَبُ، واشتراطُ الطَّهارة في الطَّوافِ، وإجزاءُ البقَرةِ الواحدةِ عن النِّساء على روايته بالتَّاء، وتضحِيةُ الزَّوج لامرأتِه، أي: بإذنٍ، فهو مَحمول على أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - استأذَنهنَّ.
وقال التَّيمِيّ: يتعلَّق بالحيضِ أحكامٌ، فذَكَرَها، وهي معروفةٌ.