للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال (ن): وقال بعضهم: الهاء في الحَبَلة للمُبالغة، واتفقوا على أنَّ الحبَل مختصٌّ بالآدميات، ويقال في غيرهنَّ: حَمْلٌ، قال أبو عُبَيد: إلا ما في هذا الحديث.

واختُلف في المراد منه، فقال الشَّافعي: البَيع بثمَنٍ مؤجَّلٍ بأنْ تَلِدَ النَّاقةُ، ويلِدَ ولَدُها، وهو تفسير ابن عُمر، وقيل: بيع ولَدِ ولَدِ النَّاقة، وهذا أقْربُ لفْظًا، والأول أَقْوى؛ لأنَّه تفسير الرَّاوي، وليس مُخالِفًا للظَّاهر، فإنَّ ذلك هو الذي كان في الجاهليَّة، والنَّهي واردٌ عليه، وهو أَعْرفُ، واستُشكل بأنه إنما يُقدَّم إذا لم يُخالف الظَّاهر، والفَساد فيه على التَّفسيرَين ظاهرٌ؛ لأنه على الأوَّل بيعٌ إلى أجلٍ مجهولٍ، والأجَلُ يُقابلُه قِسْطٌ من الثَّمَن، وعلى الثاني بيعُ معدومٍ.

(وكان بيعًا) إلى آخره، هو ما أشَرْنا إليه من سبَب النَّهي.

(الجَزور) من الإبل، يقَع على الذَّكَر والأُنثى.

(تُنْتِج) مبنيٌّ للمَفعول، قال الجَوْهَري: نُتِجَت النَّاقةُ، على ما لم يُسمَّ فاعلُه.

* * *

٦٢ - بابُ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ

وَقَالَ أَنسٌ: نَهَى عَنْهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.