(باب: إذا رأَى سيرًا أو شيئًا يُكره في الطَّواف قطَعه)
وأدخلَه (ك) لذلك.
١٦٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالْكَعْبةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ.
(سير) بفتح المهملة، وسُكون الياء، وبالراء: ما يُقَدُّ من الجِلْد، والقَدُّ: الشَّقُّ طُولًا، قيل: إنَّ الجاهليَّة كانوا يتقرَّبون بجرِّ الطَّائف بمثْل ذلك إلى الله تعالى.
(فقطعه)؛ أي: لأنَّ القَوْد بالأزِمَّة إنّما هو للبهائم.
(قدْهُ) أمْرٌ من القَوْد، وهو الجَرُّ، قيل: ليس فيه ما يُترجم عليه البخاريّ من الكلام في الطَّواف.
قلت: بل فيه، وهو قوله:(قُدْهُ بيَدِه)، وإنّما ظَنَّ المعترِض أن المراد بيده: أشار بيده أن قُدْه، والإشارة وإنْ نُزِّلتْ منزِلة الكلام، لكنْ ليس بكلامٍ حقيقةً، لكنْ قد ورَد في الحديث الآتي عن ابن عبَّاس رواية: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - مرَّ وهو يطُوف بالبَيت بإنسانٍ يقُود إنسانًا بخزامٍ في أنفه، فقطَعه وأمرَه أن يقوده بيده.
قال (ك): قيل: اسم الرَّجل المَقُود: ثَوَاب -ضدُّ العِقَاب-،