للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث الأول:

(يُسبح)؛ أي: يُصلِّي النَّفْلَ.

(قِبل) بكسر القاف: مُقابِل، أي: جِهة.

(وقال الليث) وصلَه الإِسْمَاعِيْلي.

(ويوتر) هذا الحديث ونحوه حُجَّةٌ على أن الوِتْر ليس بواجبٍ خلافًا لقول الحنفية بوجوبه، ولا يُصلَّى على الرَّاحلة، ولا يقدحُ أنه كان واجبًا عليه في الاستدلال بعدَم وجوبه علينا بصلاته على الرَّاحلة؛ لأن المُمتنِع على الرَّاحلة ما كان وجوبه على العُموم كالظُّهر، وإلا فقد فعلَه عليها لبيان أنه تطوُّعٌ لنا، وأما قولهم: إن الوتر واجبٌ، والظُّهر فرضٌ؛ ففرقٌ اصطلاحيٌّ لهم لا يَقتضيه شرعٌ ولا لغةٌ، ولو سُلِّم لم يَحصُل به غرَضُهم.

* * *

١٠ - بابُ صلَاةِ التَّطَوُّع عَلَى الْحِمَارِ

(باب صَلاة التَّطوُّع على الحِمَار)

لم يذكر (ك): هذه التَّرجمة، بل أدخَل الحديثَ المذكور فيها في التَّرجمة التي قبلَها.

وقال (ش): إن الإِسْمَاعِيْليَّ نازَعَ البُخاريَّ في التَّرجمة بذلك على حديث أنَس؛ لأنَّ الذي في صلاة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - هو تطوُّعٌ على