للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - بابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ، وَقَالَ اللهُ عز وجل: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}

(باب فَضْل مَن ماتَ له ولَدٌ فاحتَسَب)؛ أي: صبَر راضيًا بقَضاء الله راجيًا رحمتَه وغُفرانه، وما أَورده من الحديث وإن لم يُصرَّح فيه بالاحتساب؛ لكنَّه معلومٌ من مواضع كثيرةٍ من خارج.

١٢٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ".

الحديث الأول:

(من مسلم)، (مِنْ) زائدةٌ، بخلاف (مِن) في قوله: (من الناس) فإنها للبَيان، أو التبعيض، وعكَسَه (ش)، وفيه نظَرٌ، وسيأتي آخر (الجنائز) توضيح ذلك، وهي: (ما من الناس مسلم يموت له ثلاثةٌ).

(يُتوفى) بضمِّ أوله مبنيًّا للمفعول.

(ثلاثة)؛ أي: ثلاثةُ أولاد، وفي بعضها: (ثلاث)؛ لكون المُميِّز محذوفًا، فيجوز الأمران.

(إياهم) الظَّاهر أنه عائدٌ على الرَّجل لكونه عامًّا؛ لأنه نَكِرةٌ في نفْىٍ، لا على الأولاد.

* * *