للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال (خ): يُستحبُّ تَشبيهًا بأهل الطَّاعة، فصوم بعض النَّهار لا يصحُّ، وقد استدلَّ بهذا أبو حنيفة أن الفَرْض يجوز بنيَّةٍ من النَّهار؛ لأنَّ صوم عاشوراء كان فرْضًا، ورُدَّ بأن ذلك إمساكٌ لا صومٌ، وأيضًا فصوم عاشوراء لم يكُن فَرْضًا عند الجُمهور، وأيضًا فليس فيه أنَّه لا قَضاءَ عليهم، بل في "أبي داود": أنَّهم أتَمُّوا بقيَّة اليوم وقضَوه، وقال (ط): غرَض البخاري جَواز صوم النَّفْل بغير تبييتٍ، وقال مالك: يجب فيه التَّبييت كالفرْض؛ لإطلاق حديث: "مَنْ لم يُبيِّتِ الصِّيَامَ فلا صِيَامَ لَهُ"، ولحديث: "الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ"، فالإمساك أوَّل النَّهار عمَلٌ بلا نيَّةٍ، وقياسًا على الصلاة؛ إذ نفْلُها وفرضها في النيَّة سواءٌ، وحكم حديث عاشوراء مَنْسوخٌ.

قال: ولا دلالةَ في: (إِنِّي صائِمٌ إذَنْ)؛ لاحتمال أنَّ المُرادَ من السُّؤال أن يجعل ذلك للإفْطار، حتى تطمئنَّ نفْسه للعبادة، ولا يتكلَّف لتحصيل ما يُفطر عليه، ولمَّا قالوا له: لا، قال: إنِّي صائمٌ كما كنت، أو أنه عزَم على الفِطْر لعُذْرٍ، فلمَّا قيل له؛ تمَّمَ الصَّوم، انتهى.

وهذا الحديث من ثُلاثيَّات البخاري.

* * *

٢٢ - بابُ الصَّائِمِ يُصْبحُ جُنُبًا

(باب الصائم يُصبح جُنبًا)

١٩٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى