بينهم، فأعتَق اثنين، وأرقَّ أربعةً، ولم يُلزمهم الاستِسعاءَ.
قال (ن): الجمهور أنَّه يعتق بنفس الإعتاق، ويُقَوَّم عليه، ووَلاءُ الجميع للمعتِق، وليس للشَّريك إلا المطالبةُ بقيمة نَصيبه، وقال مالك: يعتِق بدفع القيمة، ومذهب أبي حنيفة: للشَّريك الخِيار بين أن يَستَسعيَ العبدَ، وأن يُعتق نصيبَه والوَلاء بينهما، وبين أن يُقَوَّم نصيبُه على شريكه المعتِق، ثم يَرجع المعتِقُ بالواقع على العبد باستِسعائه وجميعُ الوَلاء للمعتِق، وإنْ كان مُعْسِرًا فالجمهور يتقيَّد العتْق في نصيب المعتِق فقط، ويبقى نصيب الشَّريك رقيقًا، وقال أبو حنيفة: يُستسعى العبد في حِصَّة الشَّريك، وهو في مُدَّة السِّعاية كالمكاتب.
أما إذا ملَك عبْدًا بكماله وأعتَق بعضَه؛ فيَعتق الكلُّ في الحال عند الثلاثة، وقال أبو حنيفة: يُستَسعى في بقيَّته لمولاه.